الفطام :
حددت الشريعة الإسلامية مدة الارضاع التامة بأربع وعشرين شهراً ____________ 1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 . 2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 . ومنهاج الصالحين ، المعاملات : 120 . 3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 . والصراط القويم : 214 . 4) بحار الأنوار 43 : 286 .
===============
( 56 )
كما جاء في قوله تعالى : ( والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ... ) (1).
واقل الرضاع ـ كما تقدّم ـ واحد وعشرون شهراً ، وينبغي على الوالدين ان أرادا فطام الصبي في هذه المدة أن يتشاورا فيما بينهما ، قال تعالى : (... فإن أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِّنهما وتَشاورٍ فلا جُناحَ عَليهِما.. ) (2).
ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام وهي أربع وعشرون شهراً ، ويحرم الرضاع بعد ذلك ، لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه ، فيحرم على المكلف شربه ، وكل ما حرّم على المكلف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلف (3).
فيجب على الاُم أو الأب المستأجر لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام ، بلا افراط ولا تفريط ، فيحسن ارضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك (4) ، قال الامام الصادق (عليه السلام) : « الرضاع واحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبي » (5) ، ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدة ، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء . ____________ 1) سورة البقرة : 2 | 233 . 2) سورة البقرة : 2 | 233 . 3) مهذب الاحكام 25 : 275 . 4) منهاج الصالحين ، المعاملات : 120 . 5) الكافي 6 : 40 .
===============
( 57 )
|