الاشهاد في العقد :
الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد (2). سُئل الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » (3) . واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات (4).
سُئل الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال (عليه السلام) : « لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » (5).
وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » (6). ____________ 1) جامع المقاصد 12 : 67 . والصراط القويم : 199 . ومنهاج الصالحين | السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : 16 ـ 30 . 2) الانتصار : 281 . وجامع المقاصد 12 : 84 . 3) الكافي 5 : 387 . 4) المقنعة : 498 . وجواهر الكلام 29 : 40 . 5) الكافي 5 : 387 | 1 . 6) الكافي 5 : 387 .
===============
( 33 )
|