المهر والصداق : المهر هو منحة من الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهنَّ نحلة ) (4). والنحلة هي (العطية من غير مثامنة)(5) . وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب (6) ، عملاً بما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من أنّه زوّج ____________ 1) المبسوط 4 : 218 . 2) المبسوط 4 : 218 . وجواهر الكلام 30 : 120 . 3) سورة البقرة : 2 | 234 ـ 235 . 4) سورة النساء : 4 | 4 . 5) الميزان في تفسير القرآن 4 : 169 . 6) المقنعة : 508 . وجامع المقاصد 13 : 333 .
===============
( 28 )
لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (1). وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : « نعم ، يكون ديناً عليك » (2). وسُئل (عليه السلام) عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (3). وعنه (عليه السلام) أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (4) . وحرّم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) نكاح الشغار وهو كما في قوله (صلى الله عليه واله وسلم) : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا »(5) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر . ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر (عليه السلام) أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (6). فليس له حدّ ____________ 1) تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355 . 2) الاستبصار 3 : 220 . 3) تهذيب الاحكام 7 : 362 . 4) الكافي 5 : 383 . 5) تهذيب الاحكام 7 : 355 . وجامع المقاصد 12 : 487 . 6) تهذيب الاحكام 7 : 353 .
===============
( 29 )
وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (1). ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (2). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة . والمستحب في المهر التخفيف (3). وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهراً » (4).
|