الأحكام المتعلقة بالخطبة : الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج . وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة . فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها (2) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج (3). عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » (4). وقال أيضاً : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » (5). ____________ 1) تهذيب الاحكام 7 : 327 . 2) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27 . 3) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 . 4) الكافي 5 : 365 . 5) المصدر السابق .
===============
( 25 )
وله أيضاً جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (1). وقيّد الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال (عليه السلام) : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً » (2). وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرماً ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال .
|