الكفاءة في الزوج :
كانت العرب لا تقدِّم شيئاً على عنصر الكفاءة في الرجل ، والرجل الكفؤ عندهم ، هو من كان ذا نسبٍ مناظر لنسب المرأة التي تقدَّم لخطوبتها ، ولا يقدّم عندهم على النسب شيء ، ومازال هذا الفهم سائداً لدن الكثير من المجتمعات ، لا سيّما القبلية منها ، أو التي احتفظت بعاداتها القبلية وإن تمدنت في الظاهر .
لكن الإسلام قدّم رؤيته للكفاءة في معناها الصحيح وإطارها السليم ، المنسجم مع ميزان السماء : ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) مع الأخذ بنظر الاعتبار حقّ المرأة في العيش . فعرّف رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) الرجل الكفؤ بقوله : « الكفوء أن يكون عفيفاً وعنده يسار » (2) .
وقيل : إنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : الإيمان واليسار بقدر مايقوم بأمرها والانفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع ، فلا بأس أن يتزوج أرباب الصنائع الدنيّة بأهل المروات والبيوتات (3) .
ويحرم رفض الرجل المتقدم للزواج المتصف بالدين والعفة والورع والأمانة واليسار ، إذا كان حقير النسب (4). ____________ 1) تهذيب الأحكام 7 : 396 . 2) الكافي 5 : 347 . 3) السرائر 2 : 557 . وجامع المقاصد 12 : 135 ـ 136 . 4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 290 ـ 291 . وجامع المقاصد 12 : 138 .
===============
( 23 )
ولقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : « إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب ، وإنّما زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم »(1).
ولملاحظة أن المرأة تتأثر بدين زوجها والتزامه بقدر تأثرها بأخلاقه وأدبه أكثر من تأثره هو بدينها وأدبها ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ، لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه » (2) .
ويكره للأب أن يزوّج ابنته من شارب الخمر ، والمتظاهر بالفسق ، والسيء السيرة (3).
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : « من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني ، فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب » (4)؛ لأنّ شرب الخمر والادمان عليه يؤدي إلى خلق الاضطراب الاُسري والتفكك الاجتماعي في جميع ألوانه ، إضافة إلى ذلك فإنّه عقاب لشارب الخمر ليكون ردعاً له .
وكما حذّر الإسلام من تزوج المرأة المشهورة بالزنا ، فقد حذّر أيضاً من تزويج الرجل المعلن بالزنا ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) : « لا تتزوج المرأة ____________ 1) الكافي 5 : 344 . 2) الكافي 5 : 348 . 3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 291 . وجامع المقاصد 12 : 140 . 4) الكافي 5 : 348 .
===============
( 24 )
المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلاّ بعد أن يعرف منهما التوبة »(1).
|