متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
1ـ الشوارع العامة في مظاهرها المتعددة
الكتاب : فقه الحضارة    |    القسم : مكتبة الفقه
(1)
الشوارع العامة في مظاهرها المتعددة

يتحقق لغة واصطلاحاً اسم الشارع العام ، إذا توافرت المواصفات السكانية والعمرانية والتخطيطية فيه كالآتي :
1ـ كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض المَوَات.
2ـ جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس ، فإنه يصير طريقاً.
وليس للمسبّل الرجوع بعد ذلك.
3ـ قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات وتعبيده وجعله طريقاً لسلوك عامة الناس.
4ـ إحياء جماعة أرضاً مواتاً وتركهم طريقاً نافذاً بين الدور والمساكن(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|269.
( 110 )

والشارع قد يتسع عرضاً وقد يتضيق ، ولكل منهما أحكامه الخاصة كما سيأتي ، وقد يكون مسبّلاً وقد يكون أحياءً ولكل منهما أحكامه الخاصة به كما سترى ، وقد تستمر به المارّة في الاستطراق وقد تنقطع ، وكل له أحكامه ، وقد فصل سماحة السيد دام ظله الشريف القول في كل ذلك ، وكشف المجهول في ارتياد مظان البحث الموضوعي ، والمسائل الآتية فتوائياً تضع الشيء في نصابه :
1ـ لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلا حدّ له ، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة ، فلا يجب على المالكين توسيعها ، وإن تضيقت على المارة.
وكذا الحال فيما لو سبّل شخصٌ في وسط ملكه ، أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.
2ـ إذا كان الشارع العام محدوداً بالموات من أحد طرفيه أو كليهما ، وكان عرضه أقلّ من خمسة أذرع ، لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به بحيث يبقى ضيّقاً على حاله بل لا بد من مراعاة أن لا يقلّ الفاصل المشتمل عليه عن خمسة أذرع ، والأفضل أن لا يقلّ عن سبعة أذرع ، فلو أقدم أحدُ على إحياء حريمه متجاوزاً على الحد المذكور لزم هدم المقدار الزائد.
هذا إذا لم يلزم ولي المسلمين حسب ما يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع ، وإلاّ وجب أتّباع أمره ، ولا يجوز التجاوز على الحد الذي يعيّنه.


( 111 )

3ـ إذا انقطعت المارّة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ، سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع قاهر أياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم غيره ، أو لغيرها من الأسباب. هذا إذا لم يكن مسبّلاً ، وإلاّ ففي جواز إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال.
4ـ إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبّلاً لم يجز لأحد اقتطاع ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقاً ، وأمّا أذا كان غير مسبّل فإن كان الزائد مورداً لاستفادة المستطرقين ـ ولو في بعض الأحيان والحالات ـ لم يجز ذلك أيضاً ، وإلاّ في جوازه إشكالٌ ، والأحوط العدم(1).
____________
(1) السيستاني | منهاج الصالحين 2|269 ـ 270.
( 112 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net