متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (18) مستحبات الاذان والاقامة
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب فيهما أمور:
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام ( 324 ) .
الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس : الاستقرار في الاقامة.
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضا إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
(324) ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.
( 98 )

كراهته فيها.
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « رب سجدت لك خاضعا خاشعا » ، أو يقول: « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « بالله أستفتح وبمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».
[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ».
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 325 ) ، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع ( 326 ) منفردا كان أو غيره ( 327 ) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا
(325) ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط.
(326) ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.
(327) ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.

( 99 )

به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الاقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 328 ) ، لكن لو بنى على ترك الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو اغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة ، لكن الأحوط ( 329 ) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ( 330 ) ثم تاب.
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها ( 331 ) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
[ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز ( 332 ) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ( 333 ) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.
(328) ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
(329) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.
(330) ( عن ملة ) : بل مطلقاً.
(331) ( عادها ) : على الاحوط.
(332) ( لا يجوز ) : على الاحوط.
(333) ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net