متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (81) شرائط ما يتيمّم به
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في شرائط ما تيمم به ]

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً ( 1311 ) ، فلو كان نجساً بطل ( 1312 ) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين
( 1309 ) ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى.
( 1310 ) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.
( 1311 ) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.
( 1312 ) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.

( 393 )

ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه ( 1313 ) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 1314 ).
[ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل ( 1315 ) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[ 1110 ] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصيبة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع ( 1316 ) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
( 1313 ) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
( 1314 ) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
( 1315 ) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع.
( 1316 ) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.

( 394 )

[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ( 1317 ) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ( 1318 ) إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال ( 1319 ) ، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ( 1320 ) ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ايضاً ( 1321 ) إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط ( 1322 ) بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 1323 ) ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[ 1117 ] مسألة 9 : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض
( 1317 ) ( أو غيره ) : الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.
( 1318 ) ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
( 1319 ) ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
( 1320 ) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.
( 1321 ) ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.
( 1322 ) ( ويحتاط ) : في لزومه منع.
( 1323 ) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.

( 395 )


وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[ 1118 ] مسألة 10 : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net