متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الشبهة الرابعة: أن المرأة لا ترث العقار
الكتاب : ظلامة الزهراء عليها السلام في روايات أهل السنة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

الشبهة الرابعة: أن المرأة لا ترث العقار

روى الشيخ الكليني في الكافي روايات تدل على عدم وراثة المرأة للعقار.

>عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر× قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً<([1]).

ومعلوم أن فدك كما تقولون: إرث لفاطمة÷، إذن فليس لها شيء؛ لأنها عقار.

جواب الشبهة

أيضاً هذه الشبهة باطلة وذلك بالبيان التالي:

إن روايات الكافي التي نقلها الشيخ الكليني& تتكلم عن إرث (الزوجة) وليس إرث (البنت)، وهذا واضح، والبنت ترث من أبيها بلا خلاف بين علمائنا.

فقد روى الكليني في الكافي بسند صحيح: >عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال للابنة<([2]).

والمال مطلق يشمل العقار وغيره، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم. وقد افرد الشيخ الكليني باباً مستقلاً بنفسه لوراثة البنت من أبيها.إذن ما فرض أجنبي عن الموضوع.

 

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الكافي، ج7 ص120.

([2]) الكافي، ج7 ص87 باب ميراث الولد.  


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net