2 - عقيدتنا في التقليد بالفروع
أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال ، فلا يجب
|
* هامش * |
|
|
(1) ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من أصول الاعتقادات ، فإن كثيرا من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجعة وغيرهما لا يجب فيها الاعتقاد ولا النظر ، ويجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحة قوله كالأنبياء والأئمة ، وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل كان اعتقادنا فيها مستندا إلى ما هو المأثور عن أئمتنا من صحيح الأثر القطعي ( * ) |
فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها - إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة - أحد أمور ثلاثة :
إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ،
وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط ،
وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا ( صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ) .
فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره . إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى .
|